الرئيسية - أخبار محلية - السعودية _ رسميا.. ‏إلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمجمعات التجارية بوضع كاميرات المراقبة الأمنية

السعودية _ رسميا.. ‏إلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمجمعات التجارية بوضع كاميرات المراقبة الأمنية

الساعة 02:06 صباحاً

صدرت الموافقة، اليوم، على ‏إلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمجمعات التجارية ومراكز التسوق بوضع كاميرات المراقبة الأمنية.

وتضمن القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، وضع كاميرات المراقبة الأمنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، إضافة إلى فرض وضع كاميرات المراقبة الأمنية على الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.

اقراء ايضاً :

فيما يلي نص الأمر السامي:

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعان الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.
كاميرات المراقبة الأمنية:

أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقا لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية:

أنظمة متصلة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات.
أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية:

الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين المرتبطة بأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

وسائط التخزين: أوعية تستخدم لحفظ المعلومات أو نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجة إليها، ومنها: القرص الصلب، والذاكرة المتنقلة، والأقراص الممغنطة، والتوصيلات، والخوادم.

التسجيلات: الصور المتحركة التي تلتقطها كاميرات المراقبة الأمنية وتحفظ في وسائط التخزين.

المادة الثانية:
تطبق أحكام النظام على الآjي:
١- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية.
٣ – منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
4- مرافق الإيواء السياحي.
5- الجمعات التجارية ومراكز التسوق.
6- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
٧ – المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.
8- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.
9- المساجد والجوامع.
10- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
١١ – المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
12 المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية المستشفيات والعيادات.
13- المستودعات التجارية.
14- لطرق الرئيسية وتقاطعاها داخل المدن.
15- الطرق السريعة التي تربط المدن والحافظات.

16 – محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.

17- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.

18- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

١٩- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.

20- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

21 المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.

22- وسائل النقل العام

23- أي مرفق ترى الوزارة إضافته.

حظرت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الامنية ، تركيب كاميرات المراقبة الأمنية غرف الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي وغرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصـة .

ويجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية. وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها. ويحضر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة او بناء على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة .

كما يمكن لوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طلب منها ذلك .