الرئيسية - أخبار محلية - سعودي يحتال على خطيبته بمبلغ 214 ألف.. وعندما علمت سوء نيته فعلت به مالم يتوقعه طوال حياته

سعودي يحتال على خطيبته بمبلغ 214 ألف.. وعندما علمت سوء نيته فعلت به مالم يتوقعه طوال حياته

الساعة 06:14 مساءً

رفعت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شاب، حيث اتهمته بأنه يدين لها بمبلغ 215 ألف درهم، مطالبة المحكمة بالقيام بمخاطبة الدعم الاجتماعي لتزويدها بنسخة طبق الأصل من إفادة المشكو عليه بالمحضر، بالإضافة إلى نسخة من التحويلات المرفقة بالملف الذي يحمل رقم هويتها ورقم هاتفها.آ 

وطالبت الفتاة من المحكمة احتياطيًا أن تقوم بندب خبير تكون مهمته الانتقال إلى الجهات الحكومية ومنها الدعم الاجتماعي، وذلك للاطلاع على ملف البلاغ المقيد لديهم، والذي احتوى على مستندات التحويلات وإقرار المشكو عليه باستلام مبالغ مالية، مطالبة المحكمة بإلزام المشكو عليه بتأدية مبلغ 215 ألف درهم لها، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

اقراء ايضاً :

وأوضحت الفتاة الشاكية للمحكمة أن المشكو عليه كان قد وعدها زيفًا بالزواج، مشيرةً إلى أنه أثناء تلك الفترة قد شكى لها مروره بضائقة مالية وأنه مثقل بالديون ومصاب بمرض السرطان ويود أن يسافر للخارج لتلقي العلاج، لتقوم هي بعد ذلك بإقراضه مبالغ مالية متفرقة بلغ مجموعها 215 ألف، ليتملص بعد ذلك منها إلى أن فوجئت بإبلاغها من أخيه بأنه قد توفي، إلا أنه وبعد فترة من الزمان تبين لها أنه حي يرزق ولم يمت كما قيل لها، لتقرم بعد ذلك بمطالبته بالوفاء بوعده بالزواج وإرجاعه للمبلغ المالي الذي أخذه منها، الأمر الذي ماطل فيه بدوره.آ  فيما طالب المشكو عليه من المحكمة إمهاله أجلًا للتعقيب على الشكوى.

 

وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها عن القضية، أن الشاكية قد ادعت بأنها تطالب المشكو عليه بمبلغ 215 ألفآ  بعد أن قام بوعدها بالزواج منها، إلا أنها لم تقدم أي بينة للمحكمة تثبت بها صحة ادعائها، مشيرةً إلى أن أقوالها بشأن الواقعة قد جاءت مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، كما أن ما قدمته من كشوفات مصرفية لا ينبئ مجرد سحبها المبالغ المالية عن سبب المطالبة ولا تثبت إقراضها للمشكو عليه، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، حيث قضت المحكمة بعد ذلك برفض الدعوى بحالتها وإلزام الشاكية بالرسوم والمصروفات عنها.